كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لقوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل في الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الاسلام فقتلوه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فسعت بنو بكر (إلى أبى بكر - 1) وعمر رضى الله عنهما يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان الله عز وجل حرم مكة ولم يحلها للناس أو قال ولم يحرمها الناس وانما احلها إلى ساعة من نهار ثم هي حرام كما حرمها الله اول مرة وان اعدى (2) الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وانى والله لادين هذا الرجل الذى اصبتم - قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الاصم ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنى يزيد ابن أبى حبيب عن راشد مولى حبيب عن حبيب بن أبى اوس قال حدثنى عمرو بن العاص رضى الله عنه - فذكر الحديث في قصة اسلامه قال ثم تقدمت فقلت يارسول الله أبايعك على ان يغفر لى ما تقدم من ذنبي ولم اذكر ما تأخر فقال لى يا عمرو بايع فان الاسلام يجب ما كان قبله وان الهجرة تجب ما كان قبلها فبايعته
- (أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي غلام ثعلب ثنا بشر بن موسى الاسدي ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن منصور والاعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رجل يارسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال من احسن في الاسلام لم يوأخذ بما عمل في الجاهلية ومن اساء في الاسلام
أخذ بالاول والآخر - رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضى الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أنواخذ بما كنا نعمل في الجاهلية ؟ فقال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء أخذ بالاول والآخر - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه - وانما اراد به في الآخرة وكأنه جعل الايمان كفارة لما مضى من كفره وجعل العمل الصالح بعد كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار (ثنا احمد بن منصور - 1) ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قلت يارسول الله أرأيت امورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لى فيها من أجر ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن راهويه وغيره (3) عن عبد الرزاق واخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر
- باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبى قبل القسم قال الشافعي أخذ منه عقرها ولا حد من قبل الشبهة في انه يملك منها شيئا
(أخبرنا) الإمام أبو الفتح أنبأ أبو محمد بن أبى شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن ربيعة ثنا يزيد ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود ما استطعتم فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله (2) فان الإمام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة
(وروينا) في ذلك عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما وغيرهما - واصح الروايات فيه عن الصحابة (رواية عاصم
__________
(1) من ف (2) كذا - ح (3) ف - وعبدة - كذا - ح - (*)

الصفحة 123