عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله ، وقد مضى في كتاب الحدود - 1) (وأخبرنا) أبو بكر الاردستانى الحافظ أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن أبى السرية ان ابن عمر رضى الله عنه سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها احدهما
قال هو خائن ليس عليه حد تقوم عليه قيمة - وهذا يحتمل ان يريد به تقويم البضع عليه فيرجع إلى المهر غير أن وكيعا رواه عن اسمعيل عن عمير بن نمير وهو اسم أبى السرية فقال سئل ابن عمر رضى الله عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها احدهما قال ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها ويأخذها (أنبأنيه) أبو عبد الله اجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ أبو زهير أنبأ عبد الله ابن هاشم عن وكيع - فذكره وهذا يحتمل ان يكون فيه إذا حملت منه والله اعلم
- باب المرأة تسبى مع زوجها
(قال الشافعي رحمه الله) سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى اوطاس وسبى بنى المصطلق واسر من رجال هؤلاء وهولاء وقسم السبى فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ولا هل سبى زوج مع امرأته ولا غيره - (أخبرناه) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى أنبأ احمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن الهيثم ثنا محمد بن سعيد أنبأ شريك عن قيس بن وهب والمجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعانى قال غزونا مع أبى رويفع الانصاري رضى الله عنه المغرب فافتتح قرية فقام خطيبا فقال إنى لا اقول فيكم الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر قام فينا عليه السلام فقال : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعنى اتيان الحبالى من الفئ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى ثيبا حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا اعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا اخلقه رده - كذا قال يونس بن بكير يوم خيبر وانما هو يوم حنين كذلك رواه غيره عن ابن اسحاق وكذلك رواه غير ابن اسحاق وقال غيره رويفع بن ثابت وهو الصحيح
(قال الشافعي رحمه الله) ودل ذلك على ان السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين وذلك انه لا يأمر بوطئ ذات زوج بعد حيضة الا وذلك قطع العصمة - وقد ذكر ابن مسعود ان قول الله عز وجل (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) ذوات الازواج اللاتى ملكتموهن بالسباء (قال الشيخ رحمه الله)
وروينا في كتاب النكاح عن ابن عباس نحو قول ابن مسعود رضى الله عنه
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم أنبأ احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبى الخليل ان ابا علقمة الهاشمي حدثه ان ابا سعيد الخدرى رضى الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشا من العرب يوم اوطاس فقاتلوهم وهزموهم فأصابوا نساء لهن ازواج وكأن اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من اجل ازواجهن فانزل الله عز وجل (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) فهن لكم حلال - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار واخرجه عن عبيدالله القواريرى عن يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبى عروبة بمعناه زاد فيه أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن -
__________
(1) سقط من ف - (*)