كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

مرسل والله اعلم (وقد روينا) في كتاب القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام رضى الله عنه قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا قراد أبو نوح ثنا المرجا بن رجاء عن أبى سلمة عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية افتتحها الله ورسوله فهى لله ولرسوله وايما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ولرسوله وبقيتها لمن قاتل عليها - قال أبو الفضل الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام أو حماد بن سلمة (قال الشيخ) وقد رويناه في كتاب القسم من حديث همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه بمعناه
- باب الارض إذا كانت صلحا رقابها لاهلها وعليها خراج
يؤدونه فاخذها منهم مسلم بكراء (قال الشافعي) رحمه الله لا بأس كما يستأجر منهم ابلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار عليه انما هو دين عليه يؤديه (قال الشافعي) والحديث الذى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لمسلم ان يؤدى خراجا ولا لمشرك ان يدخل المسجد الحرام انما هو خراج الجزية
(قال الشافعي رحمه الله) وقد اتخذ ارض الخراج قوم من اهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا - (قال الشيخ - اما الكراهية ففيما أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن محمد بن بكار ابن بلال أنبأ محمد بن عيسى بن سميع ثنا زيد بن واقد حدثنى أبو عبد الله عن معاذ رضى الله عنه انه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (وأخبرنا) أبو على أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حيوة بن شريح الحضرمي ثنا بقية حدثنى عمارة بن أبى الشعثاء حدثنى سنان ابن قيس حدثنى شبيب بن نعيم حدثنى يزيد بن خمير حدثنى أبو الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره قال سنان فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث فقال لى أشبيب حدثك ؟ قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلى بالحديث قال فكتب له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فاعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الارض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزنى ليس هو صاحب شعبة (قال الشيخ رحمه الله) هذان الحديثان اسنادهما اسناد شامى والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثلهما والله اعلم
- (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد وحجاج قالا ثنا شعبة عن حبيب هو ابن أبى ثابت قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجل فقال انى اكون بالسواد فأتقبل ولا اريد أن ازداد انما اريد أن ادفع عن نفسي فقرأ هذه الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) لا تنزع الصغار من اعناقهم فتجعله في عنقك
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان إذا سئل عن الرجل من اهل الاسلام يأخذ الارض من اهل الذمة بما عليها من الخراج يقول لا يحل لمسلم أو لا ينبغى لمسلم ان يكتب
على نفسه الذل والصغار
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك

الصفحة 139