كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

في خثعم وقال ان اقمت في ارضك اديت عنها ما كنت تؤدى - وهذا في اسناده ضعف فان ثبت كان قوله ولكم ارضكم محمولا على انه اراد ولكم ارضكم التى كانت لكم تزرعونها وتعطون خراجها (وذلك فيما أخذ عنوة الا تركه - 1 - لم يسقط عنه خراجها حين - 2) اسلم وفى الصلح يسقط
- (أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا ابن المبارك عن معمر عن على بن الحكم عن محمد بن زيد قال سمعت ابراهيم النخعي يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال انى قد اسلمت فضع عن ارضى الخراج فقال لا ان ارضك أخذت عنوة - قال وجاءه رجل فقال ان ارض كذا وكذا يطيقون من الخراج اكثر مما عليهم فقال لا سبيل إليهم انما صالحناهم صلحا - (قال وحدثنا) يحيى ثنا هشيم عن سيار أبى الحكم عن الزبير بن عدى قال اسلم دهقان من اهل السواد في عهد علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه ان اقمت في ارضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذنا من ارضك وان تحولت عنها فنحن أحق بها - (قال وحدثنا) يحيى ثنا وكيع عن المسعودي عن أبى عون قال اسلم دهقان من اهل عين التمر فقال له علي رضي الله عنه أما جزية رأسك فنرفعها واما ارضك فللمسلمين فان شئت فرضنا لك وان شئت جعلناك قهرمانا لنا فما اخرج الله منها من شئ أتيتنا به
- باب الاسير يؤخد عليه العهد ان لا يهرب (قال الشافعي) رحمه الله فمتى قدر على الخروج منها فليخرج لان يمينه يمين مكره قال ولعله ليس بواسع له ان يقيم معهم إذا قدر على التنحي عنهم - (قال الشيخ وهذا لما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
(ح وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان قالا ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود وأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال انا برئ من كل مسلم مقيم بين اظهر المشركين قالوا يارسول الله ولم ؟ قال لا ترايا ناراهما
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا اسحاق بن ادريس ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا
- باب الاسير يؤمن فلا يكون له ان يغتالهم في اموالهم وأنفسهم قال الشافعي رحمه الله لانهم إذا امنوه فهم في امان منه (وقد حدثنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الاصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان - اخرجاه في الصحيح من حديث شعبة
- (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن ابان عن السدى عن رفاعة ابن شداد رضى الله عنه حدثنى عمرو بن الحمق الخزاعى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا امن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فانا برئ من القاتل وان كان المقتول كافرا
- (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن
__________
(1) كذا - (2) من ف - (*)

الصفحة 142