كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

عبد الحميد الضبى عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قميته ولا يفتن يهودى عن يهوديته - قال يحيى ولم اسمع ان على النساء جزية الا في هذا الحديث
(قال الشيخ) وهذا منقطع وليس في رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ حالمة ولا في رواية ابراهيم عن معاذ الا شيئا روى عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ - ومعمر إذا روى عن غير الزهري يغلط كثيرا والله اعلم - وقد حمله ابن خزيمة ان كان محفوظا على أخذها منها إذا طابت بها نفسا (ورواه) أبو شيبة ابراهيم ابن عثمان عن الحكم موصولا وأبو شيبة ضعيف
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو على الحافظ املاء أنبأ حامد بن شعيب ثنا منصور بن أبى مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه ان من اسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن اقام على يهودية أو نصرانية (1) فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ذكرا أو انثى حرا أو مملوكا وفى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفى كل اربعين بقرة مسنة وفى كل اربعين من الابل ابنة لبون وفيما سقت السماء أو سقى فيحا العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر ، هذا لا يثبت الا بهذا الاسناد
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو (ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال فسألت محمد بن خالد و عبد الله بن عمرو - 2) بن مسلم وعددا من علماء اهل اليمن فكلهم حكى لى عن عدد مضوا قبلهم (يحكون عن عدد مضوا قبلهم - 2) كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لاهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون ان النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية - وقال عامتهم ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه - وقال لى بعضهم قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو ارادها فأنكر ذلك عليه فكل من وصفت اخبرني ان عامة ذمة اهل اليمن من حمير قال وسألت عددا كثيرا من ذمة اهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم اثبت لى لا يختلف قولهم ان معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مسلمة بن على عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على كل محتلم من اهل اليمن دينارا دينارا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو
ابن حزم حين بعثه إلى اليمن - فذكره وفى آخره وانه من اسلم من يهودى أو نصراني اسلاما خالصا من نفسه فدان دين الاسلام فانه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانية أو يهودية (3) فانه لا يفتن عنها وعلى كل حالم ذكر أو انثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب فمن ادى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذلك فانه عدو الله ورسوله والمؤمنين - هذا منقطع وليس في الرواية الموصولة - وروى من وجه آخر منقطعا - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبوعلاثة ثنا أبى ثنا ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة قال هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى اهل اليمن - فذكر الحديث بنحو من حديث ابن حزم
- (وأخبرنا) أبو سهل محمد بن نصرويه بن احمد المروزى ثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافرى ثنا أبو يزن الحميرى ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذى يزن حدثنى عمى احمد بن حبيش
__________
(1) ف - يهوديته أو نصرانيته (2) من ف (3) ف - نصرانيته أو يهوديته - (*)

الصفحة 194