كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

ابن عبد العزيز حدثنى أبى عفير حدثنى أبى عبد العزيز حدثنى أبى عفير حدثنى أبى زرعة بن سيف بن ذى يزن قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نسخته - فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فانه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو انثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر - وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند اهل العلم حديث فالذي يوافق من الفاظها والفاظ ما قبلها رواية مسروق مقول به - والذى يزيد عليها وجب التوقف فيه وبالله التوفيق
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا ابراهيم بن أبى يحيى عن أبى الحويرث قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى بمكة دينارا لكل سنة
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ ابراهيم بن محمد عن أبى الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة (وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى ايلة ثلثمائة دينار كل سنة - 1) وان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا وان لا يغشوا مسلما - (قال وأخبرنا) ابراهيم أنبأ اسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلثمائة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلثمائة دينار كل سنة
(قال الشافعي رحمه الله) ثم صالح اهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه اياهم على غير الدنانير على انه
يجوز ما صولحوا عليه
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو ثنا يونس يعنى ابن بكير ثنا اسباط ابن نصر الهمداني عن اسمعيل بن عبد الرحمن القرشى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل نجران على الفى حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها االى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من اصناف السلاح يغزون بها ، المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم ان كان باليمن كيد -
(قال الشافعي رحمه الله) وقد سمعت بعض اهل العلم من المسلمين ومن اهل الذمة من اهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد اكثر من دينار
- باب الزيادة على الدينار بالصلح
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبى ثنا عبيدالله (2) ثنا نافع عن اسلم مولى عمر أنه أخبره ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى امراء اهل الجزية ان لا يضعوا الجزية الا على من جرت أو مرت عليهم المواسى وجزيتهم اربعون درهما على اهل الورق منهم واربعة دنانير على اهل الذهب وعليهم ارزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة اقساط زيت كل انسان كل شهر (ومن كان من اهل الشام واهل الجزية ومن كان من اهل مصر اردب لكل انسان كل شهر - 3) ومن الودك والعسل شئ لم نحفظه وعليهم من البز التى كان يكسوها امير المؤمنين الناس شئ لم نحفظه ويضيفون من نزل بهم من اهل الاسلام ثلاثة ايام وعلى اهل العراق خمسة عشر صاعا لكل انسان وكان عمر رضى الله عنه لا يضرب الجزية على النساء وكان يختم في اعناق رجال اهل الجزية
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الاصبهاني الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عماله ان لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا يضربوها الا على من جرت عليه المواسى ويختم في اعناقهم ويجعل
__________
(1) من ف (2) مد - عبد الله (3) سقط من ف - (*)

الصفحة 195