كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير واخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيدالله بن عمر
- (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة (1) أخبرنا أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال عرضت يوم الخندق انا ورافع بن خديج على النبي صلى الله عليه وسلم انا وهو ابنا خمس عشرة سنة فقبلنا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسن بن محمد بن زياد القبانى ثنا أبو بكر بن أبى عتاب الاعين ثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعى ثنا عثمان بن عبد الله بن زيد بن جارية (2) الانصاري ثنا عمى عمرو (3) بن زيد بن جارية (2) حدثنى أبى زيد بن جارية (2) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم احد منهم زيد بن جارية (2) يعنى نفسه والبراء ابن عازب وزيد بن ارقم وسعد أبو سعيد الخدرى و عبد الله بن عمر وذكر جابر بن عبد الله رضى الله عنهم - كذا في كتابي عثمان بن عبد الله ورأيته في موضع آخر ابن عبيدالله
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن أنبأ على بن عبد العزيز ثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي ثنا هشيم ثنا عبد الحميد بن جعفر الانصاري عن ابيه عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال اتت بى امى فقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت لا اتزوج الا برجل يكفل لى هذا اليتيم فتزوجها رجل من الانصار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الانصار في كل عام فيلحق من ادرك منهم قال وعرضت عاما فألحق غلاما وردنى فقلت يارسول الله لقد الحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فألحقني
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حاتم يعنى ابن اسمعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله
عن خلال فقال ابن عباس رضى الله عنه ان ناسا يقولون ان ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا انى اخاف ان اكتم علما لم اكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ، وهل كان يقتل الصبيان ، ومتى ينقضى يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس انك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة واما السهم فلم يضرب لهن بسهم ، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم الا ان تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبى الذى قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضى يتم اليتيم ولعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ ضعيف الاعطاء فإذا اخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس وانا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة واسحاق بن ابراهيم عن حاتم بن اسمعيل
(وروينا) في حديث قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذا الحديث واما النساء والعبيد فلم يكن لهم شئ معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني احمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محبوب بن موسى الانطاكي أنبأ أبو إسحاق الفزارى عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبى امية عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه فمر باناس من مزينة فاتبعه عبد لامرأة منهم فلما كان في بعض الطريق سلم عليه قال فلان ؟
__________
(1) لعله سقط (ح و) أو وقع سقط أو زيادة ح (2) في الاصل حارثة - خطأ والصواب بالجيم كما في الاصابة وغيرها - ح عمر - ح - (*)

الصفحة 22