كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 9)

على وزن افتعلوا يريد الصدقة التى يبتغى اجرها وليس من باب التجارة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ الحسن بن على بن زياد ثنا ابن أبى اويس حدثنى اخى عن سليمان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه ونقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا منه الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد أن تطعموا منه والله اعلم - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل ابن أبى اويس
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث - قال عبد الله بن أبى بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضى الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلاث وتصدقوا بما بقى قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك ؟ أو كما قال قالوا يارسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التى دفت حضرة الاضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح عن مالك
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن على بن محمد المصرى (ثنا ابن أبى مريم ثنا الفريابى ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أخبرني أبى عن عائشة رضى الله عنها قال سألتها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - ح وأنبأ - أبو الحسن على بن محمد المقرى - 1) أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان ثنا عبد الرحمن ابن عابس بن ربيعة عن ابيه عابس بن ربيعة انه قال قيل لعائشة رضى الله عنها أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤكل لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام ؟ قالت ما نهى عنه الا مرة في عام جاع الناس منه (2) فأراد ان يطعم الغنى الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله فقلت ولم تفعلون ذلك ؟ قال فضحكت وقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة ايام حتى لحق بالله عز وجل - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه للدافة ثم قال كلوا وتصدقوا وادخروا - وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الامرين معا ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فإذا كان مثله فهو منهى عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم ارخص فيه بعده والآخر من امره ناسخ للاول - قال وقال الشافعي رحمه الله في موضع آخر يشبه ان يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) وهذه الآية في البدن التى يتطوع بها اصحابها
- باب اطعام البائس الفقير واطعام القانع والمعتر وما جاء في تفسيرهم قال الله تبارك وتعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وقال (وأطعموا القانع والمعتر) قال الشافعي رحمه الله القانع هو السائل والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت وقال في موضع آخر القانع الفقير والمعتر الزائر وقيل الذى يتعرض العطية (3) منها
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قول الله عز وجل (وأطعموا البائس الفقير) قال الذى يسألك
__________
(1) سقط من مد (2) كذا (3) مص - للعطية - (*)

الصفحة 293