ان يقيم بعرصتهم ثلاثا - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث روح عن سعيد بن أبى عروبة قال البخاري وتابعه معاذ
- باب ما يفعله بذرارى من ظهر عليه
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص المقرى الحمامى رحمه الله ببغداد أنبأ احمد بن سلمان الفقيه ثنا عبد الملك ابن محمد ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا امامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان بنى قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه ارسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على (ار) ؟ فلما كان قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فقال ان هؤلاء نزلوا ؟ حكمك قال فانى احكم فيهم ان يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك ؟ بما قال حكمت بحكم الله - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من اوجه عن شعبة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر احمد بن عبيد الاسدي الحافظ بهمذان أنبأ ابراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا اسحاق بن محمد الفروى واسمعيل بن أبى اويس قالا ثنا محمد بن صالح التمار عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه ان سعد بن معاذ رضى الله عنه حكم على بنى قريظة ان يقتل منهم كل من (جرت) ؟ عليه الموسى وان تقسم اموالهم وذراريهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذى حكم به من فوق سبع سموات
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى قال كنت فيهم وكان من انبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت فيمن لم ينبت
- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبى ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى قال كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ رضى الله عنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال فجاؤا بى ولا ارانى الا سيقتلونني فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلونى في السبى
- باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم
(قال الشافعي رحمه الله) الإمام فيهم بالخيار بين ان يقتلهم ان لم يسلم اهل الاوثان أو يعطى الجزية اهل الكتاب أو يمن عليهم أو يفاديهم بمال يأخذه منهم أو باسرى من المسلمين يطلقوا لهم أو يسترقهم فان استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة يخمس ويكون اربعة اخماسها لاهل الغنيمة ، فان قال قائل كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكما واحدا وحكمت في الرجال احكاما متفرقة قيل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الارضين والنخل قسمة الاموال (وسبى ولدان بنى المصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم قسمة الاموال 1) - (قال الشيخ) اما ما قال في قريظة (ففيما أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى وأبو طاهر الفقيه قالا أنبأ أبو بكر محمد ابن الحسين القطان ببغداد أنبأ أبو الأزهر ثنا محمد بن شرحبيل أنبأ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان يهود بنى النضير (وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلى رسول الله صلى اله عليه وسلم بنى النضير - 2) واقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم واسلموا ، واجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة بنى قينقاع وهم قوم عبد الله يعنى ابن سلام ويهود بنى حارثة وكل يهودى بالمدينة - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج -
__________
(1) من ف (2) سقط من ف - (*)