كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)

على كَنَفي الصراط: حدود الله، فلا يقع أحدٌ فيها حتى يكشِفَ السِّتْرَ، والذي يدعو من فوقِه واعظُ ربِّه". رواه النسائي، والترمذي (¬1) وقال: حسنٌ غريب، وهو من حديث بقية، عن بَحير بن سعد، وروى رزين (¬2) نحوه من حديث ابن مسعود مرفوعاً، وفيه بيان: " أن الصِّراط المستقيم: الإسلام، والأبواب المُفَتَّحة: محارم الله، والستورَ المُرخاة: حدوده، والداعي على رأس الصراط: القرآن ".
وفي حديث معاذ (¬3) المتفق عليه: " إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ". ومن أقامَ الصلواتِ فقد عبد الله وحده لُغَةً مع ما مَرَّ في فَضْلِها، وفضلِ البَرْدَينِ.
وخرَّج الحاكم (¬4)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو حديثاً فيه طول، وفيه عنه - صلى الله عليه وسلم -: " أن نوحاً لما حضَرَتْه الوفاة دعا بنيه، فقال: إني قاصٌّ عليكم الوصية، آمُرُكم باثنتين، وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك والكِبرِ، وآمركم بلا إله إلاَّ الله، فإن السماوات والأرض وما فيها لو وُضعت في كَفَّةِ الميزان، ووُضِعَتْ لا إله إلاَّ الله في الكفة الأُخرى، كانت أرجحَ منها، ولو أن السماوات والأرض وما فيها كانت حلقةً، فوُضعت [لا إله إلاَّ الله] عليها لَقَصَمَتْهما، وآمركم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيءٍ، وبها يُرْزَقُ كلُّ شيءٍ ". رواه الحاكم من حديث الصَّقْعَبِ، عن زيد، وحكى الحاكم عن
¬__________
(¬1) النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 9/ 61، والترمذي (2859) من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن النواس. وبقية يدلس، لكنه توبع.
فأخرجه أحمد 4/ 182 - 183، والحاكم 1/ 73 من طرق عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما قالا.
(¬2) نقله عنه ابن الأثير في " جامع الأصول " 1/ 275.
(¬3) تقدم تخريجه، وانظر تخريجه موسعاً في " صحيح ابن حبان " (362).
(¬4) 1/ 48 - 49 من طريقين عن الصَّقْعَب بن زهير، عن زيد، بهذا الإسناد وإسناده صحيح.

الصفحة 154