كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)

وروى أحمد في " المسند " (¬1) قال: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية، عن بُحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المتوكل أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة: " خمسٌ ليس لهُنَّ كفارةٌ: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْتُ (¬2) مؤمنٍ، والفِرار يوم الزَّحفِ، ويمينٌ صابرةٌ يقتطعُ بها مالاً بغيرِ حقٍّ " ذكره ابن الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة.
وروى ابن ماجه (¬3) في الديات، عن عمرو بن رافع، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عنه - صلى الله عليه وسلم -: " من أعان على قتل مؤمنٍ ولو بشطر كلمةٍ، لَقِيَ الله مكتوبٌ بين عينيه: آيِسٌ من رحمة الله ".
وروى النسائي والترمذي (¬4) من حديث ابن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلمٍ ". قال الترمذي: وقد رُوي موقوفاً عليه، وهو أصح.
وروى الترمذي (¬5) من حديث أبي الحكم البَجَليِّ قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيدٍ الخدري يذكران عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لو أن أهل السماء وأهل (¬6) الأرض اشتركوا في دمٍ، لأكَبَّهُمُ الله في النار ".
¬__________
(¬1) 2/ 361 - 362 وأبو الشيخ في " التوبيخ " (215)، وابن أبي حاتم في " العلل " 1/ 339. وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات.
(¬2) في (ف): " أو بهت " وفي غيرها: " ونهب "، وفي " التوبيخ ": " بُهتان ".
(¬3) رقم (2620) ويزيد بن زياد متروك.
(¬4) حديث صحيح أخرجه الترمذي (1395)، والنسائي 7/ 82 ولم يرفعه، وقال الترمذي: وهذا أصح من الحديث المرفوع.
وأخرجه النسائي 7/ 83 من حديث بريدة، وابن ماجه (2619) من حديث البراء بن عازب. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 2/ 334 تعليقاً على حديث البراء: وإسناده صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن.
(¬5) رقم (1398).
(¬6) ساقطة من (ف).

الصفحة 31