كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)

نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نَبُتُّه على القاتل حتى نزل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48] فأمسكنا.
وقد تقدم الكلام في (¬1) الزنجي، وعلى كل حال (¬2) إنه حسن الحديث كقول ابن عدي وصححه في رواية عثمان الدارمي، عن ابن معين، وكذلك على قواعد الفقهاء، وأهل الأصول لا سيما المعتزلة، لأنه كان يرى رأيَهُم في القدر، وذلك من أسباب الكلام عليه، وهو من شيوخ الإمام الشافعي، وكان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، وحديثه هذا حديثٌ جيد، يدلُّ على تأخر قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} على وعيد القاتل وهم يتمسكون في التاريخ بدون هذا، وهذه فائدةٌ عظيمة، والأمر مع ذلك في غاية الخطر، لقوله تعالى: {لِمَنْ يَشَاء}، فسبحان المخوف مع سعة رحمته، المرجُوِّ مع شديد انتقامه، الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يأمن عذابه، ولا يقنط من رحمته، ولا يحكم على مشيئته إلا ما حكم على نفسه، لا مُعَقِّبَ لحكمه، ولا محيطَ بعلمه.
هذا وقد قيل: إن ظاهر الآية في قتل الكافر للمؤمن بالنظر مع الأثر، وذلك أن الله تعالى لما ابتدأ الآية بقتل المؤمن للمؤمن، وذكر أحكامه حتى فَرَغَ منها، شرع بعدها في قسم هذا الذي بدأ به، وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة على هذا أنه لم يذكر القصاص قط في قتل العمد هنا وهو واجبٌ بين المسلمين بالإجماع، وكفارةٌ لهم عند كثيرٍ من العلماء، وذلك يقوِّي هذا النظر مع ما عَضَّدَه من الأثر خصوصاً، وقد ذكر الخلود في الوعيد في هذه الآية، ولم يذكره في الآية التي قبلها مع أنها في القتل لما خصَّ بها المؤمنين، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء: 29 - 30].
يوضح ذلك أنه قَيَّدَ الوعيد هنا بكونه عدواناً وظلماً لما كان قتل المسلم ينقسم
¬__________
(¬1) في (ف): " على "
(¬2) في (ش): " حاله ".

الصفحة 65