تفرد به.
11411 - حدثنا سفيان، عن الزهرى عن عطاء بن يزيد، عن أبى أيوب ـ يذكر فيه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» (¬1) .
ورواه البخارى، عن على بن المدينى.
ومسلم، عن قتيبة وأبى بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب.
والترمذى، عن ابن أبى عمرو سعيد بن عبد الرحمن ـ كلهم ـ عن سفيان بن عيينة.
11412 - حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى أيوب الأنصارى ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوتر بخمس. فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء» (¬2) .
رواه أبو داود من حديث بكر بن وائل.
وابن ماجة من حديث الأوزاعى.
زاد النسائى: وابن نافع ـ كلهم ـ عن الزهرى به، وأول الحديث: «الوتر حق على كل مسلم» .
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد 5/416، وقد تقدم تخريجه.
(¬2) أخرجه أحمد 5/418، وأبو داود 2/132 رقم1422، وابن ماجه 2/376 رقم1190، والنسائى 3/238 رقم1712.