كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 9)

ضرراً على أحدهما، فإن عموم قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا ضرر ولا ضرار» (¬1) يمنع الضرر، وقياس قوله تعالى {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]، مع أنها رجعية يريد إمساكها قبل أن يتم أجل العدة، يقول الله ـ عزّ وجل ـ {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} يعني لتقعوا في العدوان، فإذا قدرنا أن الوكيل قَبِلَ الوكالة في مَوْسِمٍ الناسُ فيه نشيطون على البيع والشراء، ثم لما فتر الناس فسخ الوكالة، أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين قد انشغلوا فيما وُكلوا فيه، فسخ الوكالة؛ من أجل أن يضطر الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجد، ففي هذه الحال نقول: إن فسخه يتضمن ضرراً على الآخرين، فلا نجيز له ذلك إلا بعذر، كعجز أو ما أشبه ذلك، لكن بلا عذر نقول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا ضرر ولا ضرار»، والقرآن الكريم يشير إلى هذا المبدأ العظيم وهو قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}.
إذاً العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف دون آخر، وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
قوله: «ويصح رهن المشاع» أي: المشترك على الشيوع، فيصح أن يُرهن المشاع (¬2).
مثال ذلك: بيت بين رجلين، لكل واحد منهما النصف،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص (37).
(¬2) وهو المذهب.

الصفحة 129