كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (اسم الجزء: 9)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْخُوَارِزْمِيُّ، - فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ - ثنا أَبُو أَيُّوبَ حُمَيْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَتَذَاكَرُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَحْمَدَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ فَقَالَ: «§إِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيثٌ فَفِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَحُجَّتُهُ أَثْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ». ثُمَّ قَالَ: " قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا تَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَجَابَ ". قُلْتُ: «مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ هَلْ فِيهِ حَدِيثٌ أَوْ كِتَابٌ؟» قَالَ: بَلَى «فَرَفَعَ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ حَدِيثٌ نَصٌّ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «§مَا رَأَيْتُ أَتْبَعَ لِلْحَدِيثِ مِنَ الشَّافِعِيِّ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ زَنْجَوَيْهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «§مَا سَبَقَ أَحَدٌ الشَّافِعِيَّ إِلَى كِتَابَةِ الْحَدِيثِ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ، يَقُولُ: «مَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ بِالرَّأْيِ - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ - §إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَكْثَرُ اتِّبَاعًا، وَأَقَلُّ خَطَأً مِنْهُمْ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فُدَيْكٍ النَّسَائِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ، يَقُولُ: «كَتَبْتُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَيَّ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ مَا يَدْخُلُ فِي حَاجَتِي. §فَوَجَّهَ إِلَيَّ كِتَابَ الرِّسَالَةِ»
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ، كَتَبَ لَهُ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ §فَسَنَّ فِي كَلَامِهِ أَشْيَاءَ قَدْ أَخَذَهَا مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَجَعَلَهَا لِنَفْسِهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِمَرْوَ بِامْرَأَةِ رَجُلٍ كَانَ -[103]- عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ، فَتُوُفِّيَ، لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا إِلَّا لِحَالِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ، فَوَضَعَ جَامِعَهُ الْكَبِيرَ عَلَى كِتَابِ الشَّافِعِيِّ، وَوَضَعَ جَامِعَهُ الصَّغِيرَ عَلَى جَامِعِ الثَّوْرِيِّ الصَّغِيرِ. وَقَدِمَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ عَنِ الْبُوَيْطِيِّ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: «§لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِكُتُبِ الشَّافِعِيِّ مَا دُمْتَ بِنَيْسَابُورَ»، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ فَمَا حَدَّثَ بِهَا حَتَّى خَرَجَ

الصفحة 102