كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (اسم الجزء: 9)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَحْكِي عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: " §مَا أَعْلَمُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُرْجِئَةَ شَيْئًا أَقْوَى مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «§أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، ثُمَّ جَعَلَ الشُّورَى عَلَى سِتَّةٍ عَلَى أَنْ يُوَلُّوهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَوَلَّوْهَا عُثْمَانَ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَذَلِكَ أَنَّهُ اضْطُرَّ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجِدُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَوَلَّوْهُ رِقَابَهُمْ» قَالَ الْحَسَنُ: وَمِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ أَحَادِيثُ فِي الرُّؤْيَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، لَمْ يَكُنِ الشَّافِعِيُّ يَتَكَلَّمُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا اسْتَخْرَجْنَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ فِي هَذَا شَيْئًا. وَسُئِلَ أَنْ يَضَعَ فِي الْإِرْجَاءِ كِتَابًا فَأَبَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَدَلِ، وَالْكَلَامِ، فِيهِ. وَيَذُمُّ أَهْلَ الْبِدَعِ وَيَأْمُرُ بِالنَّظَرِ فِي الْفِقْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: «اجْتَمَعَ حَفْصٌ الْفَرْدُ وَمَصْلَانُ الْإِبَاضِيُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي دَارِ الْجَرَوِيِّ، وَأَنَا حَاضِرٌ، وَاخْتَصَمَ حَفْصٌ الْفَرْدُ وَمَصْلَانُ فِي الْإِيمَانِ، فَاحْتَجَّ عَلَى مَصْلَانَ، وَقَوِيَ عَلَيْهِ، وَضَعُفَ مَصْلَانُ، فَحَمِيَ الشَّافِعِيُّ وَتَقَلَّدَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ §الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ , فَطَحَنَ حَفْصًا الْفَرْدَ وَقَطَعَهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: قَالَ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ: «§لَوْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ، نَاظَرَ عَلَى هَذَا الْعَمُودِ الَّذِي مِنْ حِجَارَةٍ أَنَّهُ مِنْ خَشَبٍ لَغَلَبَ بِالْمُنَاظَرَةِ لِاقْتَدَارِهِ عَلَيْهَا»
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ أَحَدًا -[116]- يُنَاظِرُ الشَّافِعِيَّ إِلَّا رَحِمْتُهُ مَعَ الشَّافِعِيِّ»

الصفحة 115