[تعليق مصطفى البغا]
٦٥٤٧ (٦/٢٥٤٧) -[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح. . رقم ١٤٢٠
(أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج وقيل إبضاعهن مصدر أبضع أي زواجهن]
[ر ٤٨٤٤]
بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: «فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (بعض الناس) قيل أراد بهم الحنفية. (جائز) نافذ وصحيح. (بزعمه) على قوله. (دبره) من التدبير وهو تعليق عتق العبد على موت السيد. وحاصل كلامه أن الإكراه يمنع صحة الهبة أو عقد البيع ولا تنتقل فيه الملكية إلى المشتري أو الموهوب له إلا إذا جعل المبيع أو الموهوب نذرا أو دبره فإنه ينفذ تصرفه ويصحح العقد الذي وقع مع الإكراه
(واحد) من حيث المعنى]
٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ
---------------