[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (أن النفس. .) تقتل النفس بمقابل قتل النفس ويتلف العضو بمقابل إتلاف العضو وهكذا. (قصاص) أي يجرح الجارح مثل جرحه إن أمكن تحقيق المماثلة بين الجرحين. (فمن تصدق به) فمن عفا من أصحاب القصاص عن حقه فيه. (كفارة له) يمحو الله تعالى له بسبب عفوه بعض ذنوبه أو كلها. (بما أنزل الله) بشرع الله تعالى. (الظالمون) المتعدون على الحقوق المتجاوزون للعدالة والحق إذ لم ينصفوا المظلوم من الظالم ولم يوصلوا الحقوق إلى أصحابها]
٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ "
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٦٤٨٤ (٦/٢٥٢١) -[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم رقم ١٦٧٦
(لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله
(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها
(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى
(المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا سريعا
(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين]
بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالحَجَرِ
٦٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٦٤٨٦ (٦/٢٥٢٢) -[ ش (ساعتي هذه حرام) عادت حرمتها من هذه الساعة التي أنا فيها
(بخير النظرين) بين أمرين يختار الأنسب له منهما. (يودى) يعطي الدية
(يقاد) يقتص من القاتل]
[ر ١١٢]