كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 9)

11830 - حَدِيثٌ (حم) : " يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ ... " الْحَدِيثَ. أَحْمَدُ: عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْهُ، بِهِ.
11831 - حَدِيثٌ (حم) : اعْتَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْهُ، بِهَذَا.
11832 - حَدِيثٌ (حم) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَرَنَ خَشْيَةَ أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ. وَقَالَ: " إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ ". أَحْمَدُ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْهُ، بِهَذَا.
11833 - حَدِيثٌ (حم) : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: " كُفُّوا السِّلاحَ إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ "، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: " كُفُّوا السِّلاحَ ... " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: " لا دَعْوَةَ فِي الإِسْلامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ". وَفِيهِ: " فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْوَاضِحِ خَمْسٌ ". وَفِيهِ " لا صَلاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ... " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
-[525]- عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ". أَحْمَدُ: ثنا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ يَزِيدَ، عَنْ حُسَيْنٍ، نَحْوَهُ. وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْهُ بِالْحَدِيثِ الثَّالِثِ، وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ حُسَيْنٍ، بِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَفِيهِ: " وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلا شِدَّةً، وَلا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلامِ ". وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْهُ بِالْحَدِيثِ السَّادِسِ. وَعَنْ عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ دَاوُدَ، بِهِ وَبِمَعْنَاهُ. وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ خَلِيفَةَ، عَنْهُ بِالْحَدِيثِ الرَّابِعِ فِي حَدِيثٍ. وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْهُ بِالثَّانِي مُخْتَصَرٌ: أَنَّ رَجُلا قَالَ: فُلانٌ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا دَعَاوَةَ فِي الإِسْلامِ ". وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ بِالْحَدِيثِ الْخَامِسِ وَالثَّالِثِ مُفَرَّقًا. وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْهُ، بِالْحَدِيثِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ، وَزَادَ: " وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاثٍ ".

الصفحة 524