كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 9)

سين مكسورة و"دوس" قبيلة أبي هريرة، وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم العين وسكون الدال بعدها ثاء، ابن عبد الله ابن زهران، وينتهي نسبهم إلى الأزد، وكانوا في الجاهلية يعبدون صنما يقال له: ذو الخلصة.
والطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس، والقائل: "إن دوسا قد كفرت، وأبت، فادع الله عليها" هو الطفيل وأصحابه، وكان الطفيل قد أسلم بمكة، ورجع إلى بلاد قومه، ودعا أبويه إلى الإسلام، فأسلم أبوه، ولم تسلم أمه، ودعا قومه، فأجابه أبو هريرة وحده، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وقيل: قدم مع أبي هريرة بخيبر، فكان هذا القول منه، وكان هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب الله الدعاء فجاء حبيب بن عمرو بن حثمة حاكم الدوس، ومعه خمسة وسبعون رجلا من قومه، فأسلم وأسلموا.
(قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي ملحق الرواية "لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث ... " وعند البخاري "مازلت أحب بني تميم منذ ثلاث ... " أي من حين سمعت الخصال الثلاث، زاد أحمد "وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم، فأحببتهم" وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قوم أبي هريرة في الجاهلية من العداوة.
(هم أشد أمتي على الدجال) وفي الملحق الثاني للرواية "هم أشد الناس قتالا في الملاحم" وهي أعم مما في الرواية الأساسية، ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص، فيكون المراد بالملاحم أكبرها، وهو قتال الدجال، أو ذكر الدجال ليدخل غيره بالطريق الأولى. قاله ابن حجر.
(وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا) قال العلماء: إنما نسبهم إليه، لاجتماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر، وليس هذا القول بذاك، فما أكثر القبائل التي يجتمع نسبها بنسبه، ولم يقل فيهم مثل ذلك، والأولى أن يقال: إنما نسبهم إليه تأليفا لقلوبهم، فقد كانوا قوما غلاظا.
(وكانت سبية منهم عند عائشة) أي من بطن من بطونهم، وعند الطبراني أن عائشة كانت نذرت أن تعتق محررا من بني إسماعيل، فلما قدم سبي بني العنبر قال لها صلى الله عليه وسلم: ابتاعي منهم، فإنهم ولد إسماعيل، وبنو العنبر بطن من بطون تميم، وفي رواية "نسمة" بدل "سبية".

-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من الأحاديث]-
1 - جواز التفضيل بين القبائل، بهدف ديني، ولا يعد ذلك من الغيبة.
2 - فيها مناقب للقبائل التي فضلت.
3 - جواز استعمال الجناس، دون تكلف فإنه يلذ على السمع، لسهولته وانسجامه.

الصفحة 561