كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

فَمُدَّتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا قُضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ" قَالَ: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَا بَلْ شَهْرٌ، يضحكون بذلك 1. [95:4]
__________
1 إسناده قوي. المحرر بن أبي هريرة: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في: الثقات"، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه أحمد 2/229، والدارمي 1/332-333و 2/237، والنسائي 5/234 في مناسك الحج: باب قول الله عزوجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] ، وفغي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/318، والطبري في "جامع البيان" 16368 و 16370 من طرق عن شعبة، عن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 16370 والحاكم 2/331 من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" 5/38 بعد نقله الحديث من "مسند أحمد": وهذا إسناد جيد، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد، فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد، فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية، فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية.
وأخرجه البخاري 369 في الصلاة: باب ما يستر العورة، و 1622 في الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، و 3127 في الجزية والموادعة: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، و 4363 في المغازي: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، و 4655 في التفسير: باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:2] و 4656 باب {وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة:3] ، و 4657 {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:4] ، ومسلم 1347 في الحج: باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأبو داود 1946 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الصفحة 129