كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني أَشْتَكِي،
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} 1 [الطور: 1-2] . [45:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
3834 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: "هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي البيت". وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه البقر1. [82:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792و 3795.
وأخرجه الشافعي 389-390، والحميدي 206، والبخاري 294 في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و 5548 في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و5559 باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم 1211 119، وابن ماجه 2963 في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة 2936، والبيهقي 1/308و5/3 و 86، والبغوي 1913 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1211 120و 121 في الحج: باب وجوه الإحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الصفحة 142