ذِكْرُ جَوَازِ احْتِجَامِ الْمَرْءِ الْمُحْرِمِ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِضَهُ
3950 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ محرم من أذى كان برأسه1. [10:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البيهقي 5/339، من طريق أبي حاتم الرازي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/236و 241و 259و 260و 346و 372، وابن أبي شيبة، والبخاري 5700، و 5701 في الطب: باب الحجامة من الشقيقة والصداع، وأبو داود 1836 في المناسك: باب المحرم يحتجم، من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أحمد 1/374، والطبراني 11859و 11973 من طرق عن عكرمة به. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعَرًا
3951 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، سفيان: هو ابن عيينة، وهو عند أبي يعلى برقم2390، وعنده عن طاووس فقط.
وأخرجه مسلم 1202 87في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=