كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة، ومسلم 1355 في الحج: باب تحريم مكة وصيدها، وأبو داود 2017 في الحج: باب تحريم مكة، والترمذي 1405 في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، و 2667 في العلم: باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، والبيهقي8/53 من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وعند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود زيادة: قال الوليد: قلت للأوزاعي: ما قوله: "اكتبوا لأبي شاة"؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي مختصراً في العلم من "الكبرى" كما في التحفة 11/71، وفي المجتبى 8/38 في القسامة: باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا وليّ المقتول عن القود، والبيهقي 5/177 و 8/53 من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 2/238، والبخاري 112 في العلم: باب كتابة العلم، و 6880 في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم 1355 448، وأبو داود 4505 في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، والبيهقي في السنن 8/52، وفي دلائل النبوة 5/84 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.
قوله: "قتلت هذيل رجلاً من بني ليث"، كذا الأصل، وفي البخاري ومسلم: "خزاعة" بدل "هذيل"، وهذا أصح، وانظر: فتح الباري 12/214-215.
وقوله: "إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة ... " حبس: منع، قال الحافظ في الفتح 1/248: والمراد بحبس الفيل: أهل الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليه الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره.
وقوله: "لا يعضد شجرها" أي: لا يقطع.
وقوله: "لا يختلى شوكها" أي: لا يحصد، يقال: اختليته، إذا قطعته.
وقوله: "لا يلتقط ساقطها إلا لمنشد"، أي: معرِّف، وأما الطالب فيقال له: الناشد تقول: نشدت الضالة: إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرّفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

الصفحة 29