4047 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع، عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه" 1. [12:2]
__________
=وأخرجه أحمد 2/489 و 508 و 516، والنسائي 6/73، والطحاوي3/4، والبيهقي 5/345 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 2727 في الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم 1515 10 و 12، والنسائي 7/255 في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والبيهقي 5/345 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 5152 في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، والنسائي 7/258-259 و 259، وابن الجارود 678 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/394، والبيهقي 5/345 من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/318 من طريق همام بم منبه، و 2/427 من طريق الحسن، و 2/512 من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم 4048 و 4050 و 4068 و 4069 و 4070.
وقوله: "لتكتفئ ما في إنائها" هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
1 إسناده صحيخ على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2287 من طريق أبي مصعب أحمد بن ابي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/523 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 307، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/3، والبيهقي7/179.
وأخرجه ابن أبي سيبة 4/304، وأحمد 2/142، ومسلم 1412 50 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=