كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ
4093 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ " فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا جَلَسْتَ1 لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا" فَقَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَالْتَمِسْ" فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا معك من القرآن" 2. [23:5]
__________
1 في الأصل: "فأجلست" والمثبت من الموطأ.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في الوموطأ 2/526 في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/7 و 8، وأحمد 5/336، والبخاري 2310 في الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و 5135 في النكاح: باب الشلطان ولي، و 7417 في التوحيد: باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} [الأنعام: 19] ، وأبو داود 2111 في النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل، والترمذي 1114 في النكاح: باب 23، والبيهقي 7/144 و 236 و 242، والطحاوي 3/16-17.
وأخرجه البغوي 2302 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

الصفحة 403