عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1.
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [70:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/178 في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/31، والحميدي 1084، وأحمد 2/239، ومسلم 1500 في اللعان، وأبو داود 2260 في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي 2128 في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه 2002 في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي 7/411 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي 2/31، وأحمد 2/409، والبخاري 5303 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و 6847 في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و7314 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم 1500، وأبو داود 2261 2262، والنسائي6/178-179، والبيهقي 7/411 و8/251-252 و 252 و 10/265، والبغوي 2337 من طرق عن الزه9ري، به.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف.
قال الحافظ في الفتح: 9/444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.