كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه أحمد 6/42، وأبو داود 2309 في الطلاق: باب المبتوتة لا يرجه إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والنسائي 6/146 في الطلاق: باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها، والطبري4888 من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/34 و 37-38 و 139 و 226 و 229، والبخاري 2639 في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و 5260 في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و5792 في اللباس: باب الإزار المهذب، و6084 في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم 1433 111 و 112في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتنكح زوجاً غيره، والدارمي 2/161-162، والنسائي 6/93 في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، و6/146 و 146-147 و 148، والترمذي1118 في النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، وابن ماجه 1932 في النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي 7/373 و 374، والطيالسي 1437 و 1473، وأبو يعلى 4423، والطبري 4890و 4891 و4892 و 4893، وابن الجارود 683، والبغوي في تفسيره 1/208 وفي شرح السنة 2361، والحميدي 226، وعبد الرزاق 11131 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.
وأخرجه الدارمي 2/162، والبخاري 5265 في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، و5317 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ومسلم 1433 114، والطبري 4889، والبيهقي 7/374 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه البخاري 5825 في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1560، وأحمد 6/96، والطبري 4897 عن أم محمد، عن عائشة.

الصفحة 432