كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
4123 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي1 عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يخطب ولا ينكح" 2. [93:2]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "حدثني"، والتصويب من التقاسيم 2/214.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في الموطأ 1/348 في الحج: باب نكاح المحرم, ومن طريق مالك أخرجه مسلم 1409 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود 1841 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والنسائي 5/192 في المناسك: باب النهي عن نكاح المحرم، وابن ماجه 1966 في النكاح: باب المحرم يتزوج، وأحمد 1/57، وابن الجارود 444، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/268، والبغوي 1980.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الطيالسي 74، وأحمد 1/64و 68، ومسلم 1409 42و 43، وأبو داود 1842، والترمذي 840 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/37-38، والبيهقي 5/65. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل.

الصفحة 433