كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

عن بن مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فقلنا: يا رسول الله ألا تستخصي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] 1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ فِيهِ
4143 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لحوم الحمر الإنسية1. [104:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 2/542 في النكاح: باب نكاح المتعة.
وأخرجه من طريق مالك: البخاري 4216 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5523 في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم 1407 29 في النكاح: باب نكاح المتعة، والنسائي 6/126 في النكاح: باب تحريم المتعة، و7/203 في الصيد: باب تحريم لحوم الحمر الأهلية، والترمذي 1794 في الأطعمة: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه 1961 في النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، والبيهقي 7/201.
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري: البخاري 5115 في النكاح: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم 1407 30، وسعيد بن منصور 848، والنسائي 7/202 في الصيد والذبائح: باب تحريم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الصفحة 450