كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسأليتن، وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، وقال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهليةيوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة، وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجاً عليه بهما، لا مقيداً لهما بيوم خيبر، والله الموفق.
وأخرج الطحاوي 3/24 من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب و [الحسن بن] محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعهى عن متعة النساء.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
4144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أشد القول 1. [104:2]
__________
1 إسناده صحيح. حفص بن عمر: ثقة من رجال البخاري، والربيع بن سبرة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/26 من طريق حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/405 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

الصفحة 452