كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

فَلَقَيْنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ نَسْتَمْتِعُ مِنْكِ؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَإِذَا رَآهَا الرَّجُلُ تَنْظُرُ إِلَيَّ، عِطْفِهَا، وَقَالَ: بُرْدُ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح.
وأخرجه من طرق عن عمار بن غزية بهذا الإسناد: مسلم1406 20، وأحمد 3/405، والطبراني 652 و6523، والبيهقي 7/202.
وأخرجه من طريقين عن الليث، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أحمد 3/405، ومسلم 1406 19، والنسائي 6/126-127 في النكاح: باب تحريم المتعة، والطحاوي3/25، والطبراني 6521، والبيهقي 7/202.
وأخرجه سعيد بن منصور 846 عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الربيع بن سبرة، عن بيه.
ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَرَّمَتِ الْمُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ مُطْلَقَةً قَبْلَهَا
4149 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَدَمَ -أَوْ قَالَ: حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ: النكاح والطلاق والعدة والميراث" 1. [36:1]
__________
1 إسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص3/154.

الصفحة 456