كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= السنة" 9/102: معناه: لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى "لا" القانية طرحها.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ 3/227: "لا عليكم أن تفعلوا": أي ليس عدم الفعل واجباً عليكم، أو "لا" زائدة، أي: لا بأس عليكم في فعله؟ وانظر "شرح معاني الآثار" 3/34-35.
وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 9/309: أن ابن حبان جنح إلى منع العزل، فقال في "صحيحه": ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لايباح استعماله، ثم ساق حديث أبي ذر رفعه "ضعه في حلاله، وجنبه حرامه، وأقرره، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر"، ثم تعقبه بقوله: ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم، بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار، والله أعلم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مزجور عنه لا يباح استعماله
4192 - أخبرنا بن سلم، قال: حدثنا بن حرملة، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمر بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ، ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ"؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ. قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ"؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ. قَالَ: "أكنت ترزقه"؟ قال: بل الله كان رازقه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أجر" 1. [50:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سعيد مولى المهري، روى عنه جمع، ... =

الصفحة 503