كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ1 الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي ترضع. [60:3]
__________
1 أي: يجامعها، وفي التنزيل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] ، قال ابن عباس: المس: الجماع. وفي الحديث: "فأصبت منها دون أن أمسّها" يريد أنه لم يجامعها.

الصفحة 511