كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

6- بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ
3759 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال بن عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيُهِلُّ أهل اليمن من يلملم" 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" 1/330 في الحج: باب مواقيت الحج.
وأخرجه الشافعي 1/279، والدارمي 2/30، والبيهقي 5/26 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/288، وأحمد 2/9و11و130و140و151، والبخاري 1522 في الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة و 1527 و 1528 باب مهلّ أهل نجد، ومسلم 1182 في الحج: باب مواقيت الحج، والنسائي 5/125 في الحج: باب ميقات أهل نجد، وابن....=

الصفحة 74