كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 9)

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرْسُ والزعفران" 1. [10:3]
__________
1 إسناده على صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" 1/324في الحج: باب ما ينهى عنه من لبس ثياب افحرام.
وأخرجه الشافعي 1/3زز، وأحمد 2/63، والبخاري 1542 في الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، و 5803 في اللباس: باب البرانس، ومسلم 1177 في الحج باب مايباح للمحرم بحج أوعمرة أو مالا يباح، وأبو داود 1824 في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5/131 –132 في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام و5/133-134 باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجة 2929 في المناسك: باب مايلبس المحرم من الثياب و2932 باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أونعلين، والطحاوي 2/135، والبيهقي 5/49 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 627، والطيالسي 1839، وأحمد 2/29و32و77 و119، والدارمي 2/31-32، والبخاري 134 في العلم: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و 1838 في جزاء الصيد: باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و5805 في اللباس: باب السراويل، والترمذي 833 في الحج: باب ماجاء فيما لايجوز للمحرم من لبسه، والنسائي 5/133 باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام،، و5/134 باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و 5/135باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام، والدارقطني 2/230، وابن خزيمة 2599، والبيهقي 5/49، من طرق عن نافع ن به
وأخرجه الشافعي 1/301، والحميدي 626 ن والطيالسي 1806 والبخاري 366 في الصلاة: باب الصلاة في القميص، و 1842 في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين، و 5806 في اللباس: باب العمائم، ومسلم 1177، وأبو داود 1823 والنساشي 5/129في مناسك الحج: باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران، وابن خزيمة 2601، وابن الجارود 461، والطحاوي 2/135، والبيهقي 5/49 من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، البيهقي 5/50 من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به وانظر 3955.

الصفحة 95