كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ويحتمل أن تكون جائفة فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى
__________
في ظاهر المذهب لأن باطن الفم حكمه حكم الظاهر لا الباطن "ويحتمل أن تكون جائفة" لأنه وصل إلى جوف مخوف أشبه ما لو وصلت إلى الباطن.
فرع: إذا وطىء زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فالدية إن لم يستمسك بول وإلا فجائفة وإن كانت توطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فيه ففعل ذلك فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له أي له طلبه عند الحاكم بخلاف أجير مشترك ولها مع الشبهة والإكراه الدية إن لم يستمسك بول وإلا ثلثها ويجب أرش بكارة مع الفتق ولا يندرج في دية إفضاء على الأصح.
"فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك" لأن الجراح موضع الجائفة فانفرد فيه بالضمان كما لو لم يكن معها جائفة وأما الحكومة فلأنه لا توقيت فيه وقد جرح قفاه وكما لو انفرد.
"وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان" لأن فعل كل منهما لو انفرد كان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره "وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة" لتوسيعه لأن جنايته لم تبلغ الجائفة وفي الترغيب وجه عليه حق جائفة.
"وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى" عليه أرشها لأنه عاد إلى الصحة فصار كالذي لم يجرح وحاصله إن فتق موضحة نبت شعرها فجائفة وإلا فحكومة وفي الترغيب إن اندملت فأوضحها آخر فقيل موضحة وقيل فحكومة وذكر الخلال وغيره رواية ابن منصور إن أوضحه فبريء ولم ينبت الشعر ثم أوضحه آخر فحكومة وإن التحم ما

الصفحة 10