كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما ضرب مائة ويسقط عنه النفي وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود.
__________
"وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما" كجارية ولده أو أحد أبويه والمحرمة برضاع وميتة عالما بتحريمه "ضرب مائة" لما سبق من حديث النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها فيتعدى إلى وطء أمته المشتركة والمزوجة لأنها في معناها.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا رواه الأثرم واحتج به أحمد والمذهب كما قاله القاضي أنه لا يزاد على عشر فأقل إلا في وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمائة إلا سوطا نقله الجماعة وما عداه يبقى على العموم لحديث أبي بردة قال في المغني والشرح وهذا قول حسن "ويسقط عنه النفي" أي يضرب مائة جلدة بلا نفي وله نقصه ويرجع في أقله إلى اجتهاد الإمام مع أنه اختار طائفة من أصحابنا أنه يقتل للحاجة وأنه يقتل مبتدع داعية ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش في الدعاة من الجهمية وعن أحمد وكذا كل وطء في فرج وهي أشهر عند جماعة وعنه أو دونه نقله يعقوب جزم به في المذهب والمحرر وغيرهما واحتج بأن عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه مائة والعبد بخمسين إلا سوطا.
"وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة" إذا قلنا إنه لا يحد بل يعزر لأنه وطء في فرج أشبه وطء أمة امرأته "وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود" لما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين" وكتب عمر إلى أبي موسى لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.
تنبيه: التعزير يكون بضرب وحبس وتوبيخ وقيل في حق الله تعالى وحده ولا يقطع عضوا ولا يجرحه ولا يأخذ ماله وإن عفا عنه مستحق الحد سقط مع التعزير وإن عفا مستحق التعزير لم يسقط .