كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه.
__________
فائدة: من عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب قاله ابن حمدان قال القاضي للوالي فعله وفي الترغيب للإمام حبس العائن قال بعضهم ولا يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا وفيه نظر.
"ومن استمنى بيده لغير حاجة" حرم "وعزر" لأنه معصية ولقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] ولحديث رواه الحسن ابن عرفة في جزئه وعنه يكره تنزيها نقل ابن منصور لا يعجبني بلا ضرورة قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به وعنه يحرم مطلقا ونقله البغوي في تفسيره عن أكثر العلماء "وإن فعله خوفا من الزنى فلا شيء عليه" لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شيء ففعله خوفا على دينه أولى ويجوز في هذه الحالة.
وهذا إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة نص عليه وعنه يكره والمرأة كالرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل.
فرع: لو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم الوطء اتفاقا.
باب القطع في السرقة
ولا يجب إلا بسبعة أشياء أحدها: السرقة.
__________
باب القطع في السرقة
وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة ولقوله عليه السلام في حديث عائشة "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" إلى غيره من النصوص.
"ولا يجب" القطع "إلا بسبعة أشياء" يأتي حكمها "أحدها: السرقة" لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا .