كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه وعنه لا يقطع.
فصل
الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب
__________
والمرأة إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها بدليل قوله عليه السلام "إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وإنما عرفتها عائشة بجحدها العارية لشهرتها بذلك وفيما ذكرناه موافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار فيكون أولى "ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه" هذا هو الأشهر وجزم به في الوجيز وقدمه أكثر الأصحاب لأنه أخذ مال غيره على وجه الاختفاء أشبه السارق وسواء بط ما أخذ منه أو قطعه فأخذه فعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطع نص عليه "وعنه لا يقطع" لأنه لا يسمى سارقا كالمختلس.
فصل
"الثاني: أن يكون المسروق مالا" لأن ما ليس بمال لا حرمة له فلم يجب به قطع والأحاديث دالة على ذلك مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به لا يقال الآية مطلقة لأن الأخبار مقيدة به فيحمل المطلق على المقيد فعلى هذا لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما لأنه ليس بمال ولا بحر "لما يأتي محترما" لأنه إذا لم يكن كذلك كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع "سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب" لعموم قوله تعالى :

الصفحة 103