كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع على وجهين ولا يقطع بسرقة مصحف وعند أبي الخطاب يقطع ويقطع بسرقة سائر كتب العلم ولا يقطع بسرقة آلة لهو
__________
أكثرهم لأنه ليس بمال أشبه الكبير "وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير" كالمجنون لأنه مسروق أشبه المال والبهيمة وجوابه أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم.
"فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي" أو ثياب تبلغ قيمتها نصابا "فهل يقطع على وجهين" أحدهما وقدمه في الشرح لا قطع لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه ثياب الكبير ولأن يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له.
وكذا لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه وثيابه لم يقطع لأن يده عليه.
والثاني: يقطع وجزم به في الوجيز لظاهر الآية وكما لو سرقه مفردا "ولا يقطع بسرقة مصحف" في قول أبي بكر والقاضي لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه وعند أبي الخطاب يقطع وهو ظاهر كلام أحمد جزم به في الوجيز لعموم الآية والأخبار وكتب التفسير والفقه وقيل إن سرقه ذمي قطع وإن سرقه مسلم فوجهان فإن قلنا لا يقطع وعليه حلية تبلغ نصابا فوجهان " ويقطع بسرقة سائر كتب العلم" المباحة لأن ذلك مال حقيقة وشرعا وقيل إن سرق كتاب فقه أو حديث يحتاجه لم يقطع وذكر القاضي في الخلاف أنه لا يقطع إلا بسرقة دفاتر الحساب وعلم منه أنه لا يقطع بسرقة كتب البدع والتصاوير وهو كذلك.
"ولا يقطع بسرقة آلة لهو" كطنبور ومزمار ونحوه ولو بلغت قيمته لأنه معصية إجماعا فلم يقطع بسرقته كالخمر وقيل إن سرقه وكسره لم يقطع وإلا قطع .

الصفحة 105