كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ولا محرم كالخمر وإن سرق إناء فيه خمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع وعند أبي الخطاب يقطع
__________
فإن كان عليه حلية تبلغ نصابا فوجهان أحدهما وهو قياس قول أبي بكر لا قطع لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب والأوتار.
والثاني: وقاله القاضي يقطع لأنه سرق نصابا من حرز أشبه المفرد.
"ولا محرم كالخمر" والخنزير والميتة ونحوها سواء سرقه من مسلم أو كافر لأنها عين محرمة فلم يقطع بسرقتها كالخنزير ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال مسلم لا يقطع بسرقته من الذمي كالدم وعنه ولم يقصد سرقة.
وفي الترغيب مثله في إناء نقد وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة للصوفية يحتمل كألة لهو ويحتمل القطع.
"وإن سرق إناء فيه خمر" لم يقطع على المذهب لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره بحيث تبلغ قيمته بالشركة نصابا قال في المستوعب لو سرق إناء فيه ماء أو خمر لم يقطع على قول أكثر أصحابنا.
"أو صليبا أو صنم ذهب" أو فضة وعبارة الفروع أو صنم نقد وهي أولى "لم يقطع" وهو قول القاضي وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع "وعند أبي الخطاب يقطع" وهو ظاهر كلام أحمد ووجههما ما سبق في سرقة آلة لهو وهذا بخلاف ما لو كسر آلة النقدين بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب ولأنهما جوهران يغلبان على الصنعة ولأنه مجمع على تحريمه وكذا يقطع بإناء نقد بها تماثيل وقيل إن لم يقصد إنكارا .