كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
فصل
الثالث: أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض وعنه أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما
__________
فصل
"الثالث: أن يسرق نصابا" فلا قطع بسرقة دون النصاب في قولهم إلا الحسن وابن بنت الشافعي فإنه يقطع في القليل كالكثير لعموم الآية وجوابه قوله عليه السلام "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا" رواه أحمد ومسلم وهو إجماع الصحابة وما روي أنه عليه السلام قال "لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده" محمول على حبل أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد منهما نصابا أو أن المراد بالبيضة بيض النعام لما فيه من الجمع بين الأدلة "وهو ثلاثة دراهم" لأن غيرها يقوم بها لما يأتي فلأن يقطع بها نفسها بطريق الأولى "أو قيمة ذلك من الذهب والعروض" لما روى ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" متفق عليه قال ابن عبد البر هذا أصح حديث روي في هذا الباب وفيه على أن العرض يقوم بالدراهم لأن المجن قوم بها وأما كونه يقوم بالذهب فلأن ما كان الورق فيه أصلا كان الذهب فيه أصلا كنصاب الزكاة والديات وقيم المتلفات وقد روى أنس "أن سارقا سرق مجنا يساوي ثلاثة دراهم فقطعه أبو بكر" وأتي عثمان برجل سرق أترجة فبلغت قيمتها ربع دينار فقطع وقال علي "فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع" ويعتبر في الدراهم أن تكون خالصة فلو كانت مغشوشة فلا خلافا للشيخ تقي الدين فيها "وعنه أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما" نصره القاضي في الخلاف وذكر في الكافي أنها أولى وقدمها في الرعاية والفروع وجزم بها في الوجيز لخبر عائشة ولقوله "اقطعوا في ربع دينار لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار