كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم وإذا سرب نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع وإن دخل الحرز
__________
اثني عشر رواه أحمد وهذا تقييد لإطلاق الآية قوله يبلغ إلى آخره أي يسرق عرضا قيمته كأحدهما "وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم" لأن التقويم حصل بها لا بالذهب واختلف في الذهب هل هو أصل في القطع نفسه فعنه نعم وهو المذهب وعنه لا فعلى هذه يقوم بالدراهم فما ساوى منه ثلاثة دراهم قطع به وإن لم يبلغ ربع دينار وما لا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع به وإن بلغ ربع دينار وعلى المذهب أقله ربع دينار فلو كان دونها ويساوي ثلاثة دراهم لم يقطع وعلى هذا هو أصل في التقويم وهو اختيار ابن عقيل والمؤلف لأنه أحد النقدين فكان التقويم به كالآخر وعلى الثانية ليس بأصل وإنما الأصل الدراهم وعلى الأول متى بلغت قيمة المسروق أدنى النصابين قطع وعلى الأخرى الاعتبار بالدراهم فقط وفي تكميله بضم من النقدين وجهان ويكفي تبر في المنصوص أي يكفي وزن التبر اقتصر عليه في الكافي وقدمه في الرعاية وقيل تعتبر قيمته بالمضروب وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته أي بعد الإخراج لأن النقصان وجد في العين بعد استحقاقها القطع أشبه ما لو نقص باستعماله ولأنه تعتبر قيمة النصاب حال إخراجه من الحرز وهو موجود "أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع" لما روى صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان يا رسول الله لم إن هذا ردائي عليه صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به" رواه ابن ماجة ولأن النصاب شرط فلم تعتبر استدامته كالحرز لكن إن ملك العين قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع بغير خلاف علمناه قال أحمد إذا رفع إليه لم يكن لرافعه عفو وظاهر الواضح وغيره قبل الحكم قال أحمد تدرأ الحدود بالشبهات فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك وقال أبو بكر وجزم به آخرون لو ملكه سارقه قطع وجزم به ابن هبيرة عن أحمد "وإن دخل الحرز فذبح شاة

الصفحة 108