كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
قطع ولا يقطع بسرقة ستارتها وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا ومن سرق من النخل أو الشجر حرز فلا قطع عليه
__________
أو دفوف ونحوه قطع كباب بيت الآدمي والمطالبة بذلك للإمام أو من يقوم مقامه وقيل لا قطع لأنه ينتفع بهما الناس فيكون له فيه شبهة كالسرقة من بيت المال وقيل لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها في الأصح "ولا يقطع بسرقة ستارتها" أي الخارجة منها نص عليه وهو ظاهر المذهب قاله ابن الجوزي كغير المخيطة ولأنها غير محرزة "وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها" وهو رواية وقدمه في الرعاية لأن ذلك حرز مثلها في العادة وحمل ابن حمدان النص على غير المخيطة "وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين" أحدهما يقطع لأن المسجد حرز لها فقطع كالباب.
والثاني: لا وهو الأصح وجزم به في الوجيز كالسرقة من بيت المال وذكره في المغني وجها واحدا والأشهر أنه لا يقطع إذا كان السارق مسلما وفي الكافي إنه إذا سرق قناديل مسجد أو حصره ونحوه مما جعل لنفع المصلين فلا قطع "وإن نام إنسان على ردائه في المسجد" أو غيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله "فسرقه سارق قطع" لما روى صفوان بن أمية "أنه نام في المسجد على ردائه فأخذه من تحت رأسه سارق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه" رواه أبو داود وظاهر كلامهم لا فرق بين أن يكون في البلد أو برية "وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته" لأنه لم يبق محرزا وفي المستوعب أنه يجب القطع ما دام عليه شيء من أعضائه حال نومه فإن انقلب عنه ولم يبق عليه شيء من أعضائه فلا ذكره في الرعاية وجها.
"وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع" لأن حرزه بحافظه "وإلا فلا" أي إذا لم يكن ثم حافظ فلا قطع لأنه مال غير محرز وفي المحرر هل حرزه بحافظ أم لا فيه روايتان "ومن سرق من النخل أو الشجر