كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

فصل
الخامس: انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا الولد من مال أبيه وإن علا والأب والأم في هذا سواء ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده
__________
فإن أحرزها فيها عد مفرطا فكان العمل بالعرف أولى.
فرع: قال أصحابنا في الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة مثلا قيمتها للخبر وما عدا هذين الموضعين لا يضمن بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليا لأنه الأصل خولف في هذين للأثر وذهب أبو بكر إلى غرامة من سرق من غير حرز بمثليه وهو رواية وقدم في المحرر أنها تضاعف عليه القيمة نص عليه.
فصل
"الخامس انتفاء الشبهة" لأن القطع حد فيدرأ بالشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل لأن له فيه شبهة لقوله عليه السلام "أنت ومالك لأبيك" ولأنه أخذ ماله أخذه لقوله "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" ولأنه يدرأ بالشبهة.
"ولا الولد من مال أبيه وإن علا" لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه فلم يقطع بالسرقة منه كالأب لأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال وعنه يقطع وهو ظاهر الخرقي لظاهر الآية ولأنه يقاد به ويحد بالزني بجاريته فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي وجوابه ما سبق والزنى بجاريته ففيه منع وإن سلم فإنما وجب عليه الحد لأنه لا شبهة له فيها "والأب والأم في هذا سواء" لأنها أولى بالبر وإذا لم تكن فالمساواة والجد والجدة من قبلهما سواء "ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده" نص عليه لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر أنه جاءه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له فقال إن غلامي قد سرق فأقطع يده؟ فقال عمر خادمكم أخذ مالكم وكان ذلك بمحضر من

الصفحة 118