كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع وعنه يقطع
__________
الولد والوالد وكما لو منعها نفقتها قاله في الترغيب.
والثانية: يقطع كحرز مفرد قاله في التبصرة كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز عنه ولم يمنع الضيف قراه قال في الشرح وهي ظاهر الخرقي لعموم الآية وكالأجنبي وفرق قوم فقالوا يقطع الزوج بسرقة مالها لأنه لا حق له فيه بخلافها لأن لها النفقة فيه فأما إن لم يكن مال أحدهما محرزا عن الآخر فلا قطع رواية واحدة.
فرع: لا تقطع الزوجة بسرقة نفقتها أو نفقة ولدها الواجبة مع منعها منهما سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه لأنها تستحق قدر ذلك فالزائد يكون مشتركا فاستحق أخذه "ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم" نصره القاضي والمؤلف وجزم به في الوجيز لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة فلا تمنع القطع ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق خرج منه ما تقدم فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وقيل إلا ذي رحم محرم وفي الواضح قطع غير أب "ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي" بغير خلاف نعلمه لأن ماله صار معصوما بأداء الجزية فوجب القطع بسرقته كمال المسلم "والمستأمن" لأن ماله مال الذمي بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه "ويقطعان بسرقة ماله" لأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهم فلأن يقطعوا بسرقة ماله بطريق الأولى وكقود وحد قذف نص عليهما وضمان متلف وقال ابن حامد لا يقطع مستأمن كحد خمر وزنى نص عليه بغير مسلمة وسوى في المنتخب بينهما في عدم القطع "ومن سرق عينا" أو بعضها "وادعى أنها ملكه لم يقطع" نصره القاضي في الخلاف وذكر أنها أصح وذكر ابن هبيرة أنها ظاهر المذهب وسماه الشافعي السارق الظريف لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في درء الحد وعنه يقطع قدمها في المحرر والرعاية ولأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى عدم وجوب القطع فتفوت المصلحة بالكلية وذلك غير معتبر .

الصفحة 120