كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
وعنه: لا يقطع إلا أن يكون معروفا القطع بالسرقة وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع وقال القاضي يقطع ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها قطع
__________
"وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة" اختاره في الترغيب للعلم بكذبه وكذا إذا ادعى أنه أذن له في دخول الدار ونقل ابن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه قال في الفروع ويتوجه مثله حد زنى وذكر القاضي وغيره لا يحد.
"وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من حرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع" لأن لكل واحد منهما شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله فإذا هتك الحرز صار كأن المال المسروق منه أخذ من غير حرز وقيل بلى إن تميز لأنه لا شبهة له فيه كما لا يجوز أخذ قدر ماله إذا عجز عن أخذه.
"وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع" لأنه لا شبهة له فيه "إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع" نصره المؤلف وغيره لأن بعض العلماء أباح له الأخذ فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة دارئة للحد كالوطء في نكاح مختلف في صحته فإن سرق أكثر من حقه فهل يقطع هنا فيه وجهان "وقال القاضي يقطع" قدمه في الرعاية لأنه لا يجوز له الأخذ قال في المغني وهذا لا يلغي الشبهة الناشئة عن الاختلاف ثم قال في الرعاية وقيل إن أخذه ولا بينة أو عجز عنه فلا وعلى كل حال لا يأخذ بدون إذنه أو إذن حاكم نص عليه.
"ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها" من ذلك المنزل أو غيره "قطع" لأنه لم ينزجر أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد القذف فإنه لا يعاد مرة أخرى لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر وهنا المقصود ردعه وزجره عن السرقة ولم يوجد فيردع بالثاني كما لو سرق عينا أخرى .