كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع.
فصل
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين
__________
"ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع" لأنه هتك حرزا وسرق منه نصابا لا شبهة فيه فقطع كما لو سرق من ملكهما واختار ابن حمدان لا قطع على المعير لما تقدم ولأن هذا قد صار حرزا لملك غيره فلا يجوز له الدخول إليه وإنما يجوز له الرجوع في العارية وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع قال في الفنون له الرجوع بقول لا سرقة.
تنبيه: إذا تكرر منه السرقة قبل القطع قطع مرة قدمه في الرعاية وصححه في الشرح لأن القطع خالص حق الله تعالى فتداخل كحد الزنى والشرب وعنه إن سرق من جماعة وجاءوا متفرقين لم تتداخل كحد القذف والفرق أن حد القذف حق لآدمي.
فصل
"السادس: ثبوت السرقة" لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق ولا يتحقق ذلك إلا بعد ثبوته "بشهادة عدلين" قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بها شاهدان حران مسلمان بشرط أن يصفاها ولا تسمع قبل الدعوى في الأصح فإن كان المسروق منه غائبا فطالب وليه احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه بحيث يتميز عن غيره فإن وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بموتهما ولا غيبتهما فإن شهدت في غيبته ثم حضر أعيدت فإن اختلفا في الزمان والمكان والمسروق فلا قطع في قولهم جميعا وإن اختلفا في اللون أو قال أحدهما سرق هرويا وقال الآخر مرويا فوجهان "أو إقرار مرتين" لما روي عن أبي أمية المخزومي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال إخالك سرقت؟" قال بلى فأعاد عليه مرتين قال بلى فأمر به فقطع رواه أبو داود وروي عن علي أنه قال لسارق :