كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)

ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
فصل
السابع: مطالبة المسروق منه بماله
__________
سرقت؟ قال: فشهد على نفسه مرتين فقطع رواه الجوزجاني ولأنه يتضمن إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنى أو يقال أحد حجتي القطع فيعتبر فيها التكرار كالشهادة ويصفها بأن يذكر فيها شروط السرقة بخلاف إقراره بزني فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب بخلاف القذف لحصول التغيير وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه وصدقه المقر له على سرقة نصاب وفي المغني أو قال فقدته ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة لا بالقطع.
وعنه: أو لم يطالبه اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنى أمة غيره وجب قطعه وليس لحاكم حبسه قال في عيون المسائل لأنه لا يتعلق به حكم حاكم بخلاف السرقة فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه.
"ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع" في قول أكثرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إخالك سرقت؟" عرض له ليرجع ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة, ولأن قطع السارق حد ثبت بالاعتراف فسقط بالرجوع كحد الزنى ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود.
"فائدة" قال أحمد والأكثر لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره للآثار.
فصل
"السابع: مطالبة المسروق منه بماله" اختاره الخرقي ونصره القاضي في الخلاف والمؤلف في المغني وذكر ابن هبيرة أنه أظهر الروايتين لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على طائفة المسلمين أو على جماعة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت

الصفحة 123